allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مع
مراعاة
ما
ورد
بالمادة(الثانية)من،النظام
يتم
البت
في
جميع
الطلبات
بعد
استكمال
جميع
متطلبات
التصنيف
من
قبل المقاول
خلال
المدة
التالية:
1)طلبات
التصنيف(
،التصنيف
إعادة،التصنيف
الرفع
أو
الإضافة
أو،الحذف
التعديل)بمدة
ل
اتزيد
عن(
)ستين
يوم
عمل.
2)طلبات(تمديد
صلاحية
شهادة
التصنيف)بمدة
ل
اتزيد
عن(
)عشرة
أيام
عمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد