القانوني

allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد بالمادة(الثانية)من،النظام يتم البت في جميع الطلبات بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول خلال المدة التالية: 1)طلبات التصنيف( ،التصنيف إعادة،التصنيف الرفع أو الإضافة أو،الحذف التعديل)بمدة ل اتزيد عن( )ستين يوم عمل. 2)طلبات(تمديد صلاحية شهادة التصنيف)بمدة ل اتزيد عن( )عشرة أيام عمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.