allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn
البند 4الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
الهياكل التنظيمية وآليات الحوكمة بالإضافة إلى أعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية.
عقود المشروعات(أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد )التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها على ألا تقل
نسبة إنجاز المشروع عن(
)%خمسين بالمائة لمشاريع التنفيذ، و(
)%ثلاثين بالمائة لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد