القانوني

allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn

البند 4
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

الهياكل التنظيمية وآليات الحوكمة بالإضافة إلى أعداد وخبرات الكوادر الإدارية والفنية. عقود المشروعات(أو ما في حكمها في حالة عدم إبرام عقد )التي نفذها المقاول أو الجاري تنفيذها داخل المملكة أو خارجها على ألا تقل نسبة إنجاز المشروع عن( )%خمسين بالمائة لمشاريع التنفيذ، و( )%ثلاثين بالمائة لمشاريع الصيانة والتشغيل والخدمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.