القانوني

allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn

البند 9
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

الرخصة التجارية للمنشأة. -تقديم تعهد خطي من المنشأة الأجنبية الأم بدعم فرع الشركة داخل المملكة ماليا اوفنيا اوإداريا افي حال الرغبة بالت صنيف على ضوء بيانا ت وخبرات المنشأة في بلد المنشأة، لضمان حسن أداء فرع الشركة ووفائه بالتزاماته . -أي مستندات أو بيانات أخرى يلزم تقديمها نتيجة لدراسة وتحليل طلب التصنيف . يجب تقديم ما سبق باللغة العربية أو مترجم إليها من مكتب ترجمة معتمد، على أن تكون جميع المستندات المقدمة من خارج المملكة مصدقة من الملحق التجاري السعودي أو القنصلية أو السفارة السعودية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.