allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تصدر شهادة تصنيف المقاول بالمجال(والنشاط )
أو المجالات(والأنشطة )والدرجة المستحقة، بناء على ما توافر من معلومات وبيانات وما
يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهادة بذلك مدتها سنتين ميلادية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد