allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يُقوّم المقاول حسب متطلبات نماذج التصنيف في الموقع الالكتروني للوزارة بناء اعلى المعايير والشروط التالية:
القوائم المالية(الميزانية)
، مشتملة على(صافي الدخل، إجمالي الدخل، صافي الممتلكات والمعدات، إجمالي الأصول، إجما لي النقد
والاستثمارات قصيرة الأجل، إجمالي الخصوم المتداولة، إجمالي الملكية، إجمالي الخصوم)، تنويع مصادر الدخ، الحوكمة، الت
نافسية.
الكادر الفني والإداري(داخل المملكة )وخبراتهم المهنية، حسب متطلبات شهادة المعايير الفنية والأنشطة الخاضعة للت
صنيف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد