القانوني

allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn

البند 3
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

معلومات المشروعات السابقة والجاري تنفيذها من حيث إجمالي عدد ونوع وقيمة المشاريع ويكون احتساب المشاريع على ال نحو التالي : أ- المشاريع الحكومية التي تكون قيمة العقد الواحد( )خمسمائة ألف ريال أو أعلى وتؤخذ القيمة من العقد أو ما يعادله . ب- مشاريع القطاع الخاص التي تكون قيمة العقد(5 خمسة ملايين ريال أو أعلى وتؤخذ قيمة المشروع من كشف الإيرادات والمصروفات ويكون مصدق ومعتمد من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة . ج- تحتسب المشاريع من تاريخ توقيع العقد حتى تاريخ تقديم طلب التصنيف بما لا يتجاوز( )عشر سنوات ميلادية . د- المشاريع المنفذة خارج السعودية وتكون قيمة العقد( )عشرة ملايين ريال او أعلى وتؤخذ القيمة من كشف الإيرادات والمصروفات على أن يكون مصدقا اومعتمدا امن محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، بما لا يتجاوز(7 سبع سنوات ميلادية من تاريخ توقيع العقد حتى تاريخ تقديم طلب التصنيف . ه- عدم وجود مشاريع حكومية مسحوبة لأسباب تعود للمقاول آخر(3 )ثلاث سنوات ميلادية من جهتين مختلفتين أو أكثر بعد اكتساب ق رار سحب المشروع الصفة النهائية أو القطعية . و- عدم وجود مخالفات بلدية مسجلة على المقاول آخر(3 )ثلاث سنوات ميلادية في المجال المطلوب .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.