allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لا تحتسب المشروعات خبرة تنفيذية للمقاول في الحالات التالية:
إذا كان تاريخ توقيع عقد المشروع قبل تاريخ السجل التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد