القانوني

allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لا تحتسب المشروعات خبرة تنفيذية للمقاول في الحالات التالية: إذا كان تاريخ توقيع عقد المشروع قبل تاريخ السجل التجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.