القانوني

allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn

البند 5
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا لم يقدم المقاول موافقة على التعاقد من الباطن، أو كان الحد المالي للأعمال المتعاقد عليها اعلى من الحد المالي لدرجة ،تصنيفه فيحتسب ما يعادل درجة تصنيفه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.