allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn
البند 5الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا لم يقدم المقاول موافقة على التعاقد من الباطن، أو كان الحد المالي للأعمال المتعاقد عليها اعلى من الحد المالي لدرجة ،تصنيفه
فيحتسب ما يعادل درجة تصنيفه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد