allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا رغب المقاول تقسيم مشروع حسب المجالات القابلة للتقسيم فعليه أن يقدم طلبا ابذلك ويكون إجراء التقسيم المت خذ نهائيا،ا وذلك وفق
الشروط التالية :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد