allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجب على المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والمستندات التي تثبت صحة قائمة المركز المالي(الميزانية)، وقائمة الد خل(
حساب الأرباح
والخسائر )للسنة الأخيرة الموقعة والمصدقة من محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة، والمودعة في برنامج قوائم، والبي انات والإيضاحات
التي تفسرها، وعلى المقاول داخل المملكة أن تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمة وباللغة العربية مع ضرورة التقيد بال شروط والضوابط
الواردة في نظام الدفاتر التجارية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد