القانوني

allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تمدد صلاحية الشهادة لمدة( تسعين يوما امن تاريخ نهاية الشهادة ولمره واحدة فقط، بناء على طلب المقاول.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.