allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تمدد صلاحية الشهادة لمدة(
تسعين يوما امن تاريخ نهاية الشهادة ولمره واحدة فقط، بناء على طلب المقاول.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد