allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا حدث أي تغير قانوني على وضع المقاول بالسجل التجاري أو ما يعادله يؤثر على التصنيف(
الاسم التجاري، الملكية، النوع، الجنسية، ر قم
السجل التجاري وتاريخه، رأس المال)
، فعلى المقاول التقدم بطلب تعديل شهادة التصنيف وفقا اللسجل التجاري أو ما يعادله خلال(
ثلاثين يوما امن تاريخ أي تغيير قانوني طرأ على المنشأة، معززا اطلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد