القانوني

allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

للمقاول المصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال(ونشاط ) أو حذفه منها( بعد مض ي( تسعين يوما امن تاريخ صدور الشهادة) ، كما يحق للمقاول طلب إضافة مجال(مجالات ) نشاط(أنشطة )جديدة على شهادة التصنيف أثن اء سريان الشهادة وفقا الاشتراطات ومعايير التصنيف .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.