allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
للمقاول المصنف أن يطلب تعديل شهادة تصنيفه سارية المفعول برفع الدرجة في أي مجال(ونشاط )
أو حذفه منها(
بعد مض ي(
تسعين
يوما امن تاريخ صدور الشهادة)
، كما يحق للمقاول طلب إضافة مجال(مجالات )
نشاط(أنشطة )جديدة على شهادة التصنيف أثن اء سريان
الشهادة وفقا الاشتراطات ومعايير التصنيف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد