allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذا رغب المقاول بإعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك على الوكالة خلال(
)تسعين يوما اقبل انتهاء مدة الشهادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد