القانوني

allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا رغب المقاول بإعادة تصنيفه فله تقديم طلب بذلك على الوكالة خلال( )تسعين يوما اقبل انتهاء مدة الشهادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.