allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
للوكالة إلغاء طلب المقاول للتصنيف في حال عدم استيفائه متطلبات التصنيف المطلوبة خلال مدة(
)تسعين يوما امن تاريخ إبلاغه بذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد