allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يحدد بقرار من الوزير خدمات التصنيف والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزارة المالية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد