القانوني

allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد بالمادة(السادسة عشرة )من النظام، يتولى النظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، ومخالفات أحكام النظام واللائحة، والفصل فيها، وإقرار العقوبات المنصوص عليها بالمادة(الخامسة عشرة )من النظام، لجنة مختصة وفقا لما يلي: تشكل اللجنة بقرار من الوزير ويحدد فيه رئيس اللجنة والأعضاء على أن يكون رئيسها من المختصين بالشريعة أو بالأنظ مة . ويحدد بقرار من الوزير مكافأة أعضاء اللجنة والفريق المساند لها بما لا يتجاوز مبلغ( )ثلاثون ألف ريال سنويا لكل عضو، وتختص اللجنة بالنظر في اعتراضات المقاولين على قرارات التصنيف، وفي المخالفات وإيقاع العقوبات المقررة تطبيقا لما ورد في الفقرة(2 من المادة(الخامسة عشرة ) من النظام، وذلك من خلال ما يحال للجنة من تقارير ومحاضر ضبط التفتيش أو أي و قائع أو مخالفات تحال للجنة من أي جهة أخرى، ويجوز لرئيس اللجنة القيام بالأعمال التي تساعد اللجنة على إنجاز مهامها-ما لم تتعارض مع الأنظمة واللوائح- على سبيل المثال لا الحصر:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.