allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد بالمادة(الرابعة عشرة )من النظام فإن على المفتشين للقيام بالمهام الموكلة إليهم ما يلي:
أولا ا:إجراء الزيارات التفتيشية لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها وفقا لجدول تصنيف المخالفات، وإحال تها إلى اللجنة
المختصة .
ثانيا ا:الاطلاع والفحص للسجلات والمعلومات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالتصنيف.
ثالثا ا:الحصول على صور الوثائق الضرورية التي تخص المخالفة .
رابعا ا:إعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد