القانوني

allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد بالمادة(الرابعة عشرة )من النظام فإن على المفتشين للقيام بالمهام الموكلة إليهم ما يلي: أولا ا:إجراء الزيارات التفتيشية لضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، وإثباتها وفقا لجدول تصنيف المخالفات، وإحال تها إلى اللجنة المختصة . ثانيا ا:الاطلاع والفحص للسجلات والمعلومات والأوراق والدفاتر والملفات أو أي وثيقة أخرى لها علاقة بالتصنيف. ثالثا ا:الحصول على صور الوثائق الضرورية التي تخص المخالفة . رابعا ا:إعداد التقارير عن جميع ملحوظاتهم ومشاهداتهم المتعلقة بالزيارات والرفع بها للمختصين بالوكالة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.