القانوني

allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn

البند 7
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إفصاح المقاول الرئيس ي في المشاريع الحكومية المنفذة والجاري تنفيذها عن عقود مقاولي الباطن وقيمتها. رخصة السكن الجماعي للأفراد للمنشآت التي يزيد عدد عمالتها عن( )عشرين عاملا افاكثر في المجالات التي تحدد بقرار من الوزير .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.