allayht altnfydhyt lnzam tsnyf almqawlyn
البند 7الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إفصاح المقاول الرئيس ي في المشاريع الحكومية المنفذة والجاري تنفيذها عن عقود مقاولي الباطن وقيمتها.
رخصة السكن الجماعي للأفراد للمنشآت التي يزيد عدد عمالتها عن(
)عشرين عاملا افاكثر في المجالات التي تحدد بقرار من الوزير .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد