القانوني

allayht altnfydhyt ltnzym ald`m alskny

المادة الحادية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إذا‌استُردت‌الوحدة‌السكنية‌أو‌الأرض‌السكنية‌وفق‌أحكام‌التنظيم‌وهذه‌اللائحة،‌فإن‌المستفيد‌يلتزم‌بسداد‌الأقساط‌الم الية‌عن‌الفترة‌ا‌لممتدة من‌تاريخ‌تخصيص‌الدعم‌السكني‌إلى‌تاريخ‌الاسترداد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.