allayht altnfydhyt ltnzym ald`m alskny
المادة الحادية والخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
إذااستُردتالوحدةالسكنيةأوالأرضالسكنيةوفقأحكامالتنظيموهذهاللائحة،فإنالمستفيديلتزمبسدادالأقساطالم
اليةعنالفترةالممتدة
منتاريختخصيصالدعمالسكنيإلىتاريخالاسترداد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد