allayht altnfydhyt ltnzym ald`m alskny
المادة الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجوزللمستفيدتأجيرالمسكنوفقأحكامالفقرة(3
)منالمادةالثامنةعشرةمنالتنظيمبعدموافقةالوزارة .
وللحصولعلىموافقة
الوزارة،يجبتوافرالشروطالآتية :
أ-أنيكونالمستفيدمنتظما فيسدادالأقساطالمالية
ب-أنيكونمحلإقامةالمستفيدقدتغيربسببتغيرمكانالعملأوالدراسةأولظروفأخرىتقدرهاالوزارة.
وللوزارةطلبأيمستنداتأومعلوماتللتحققمنتوافرالشروطالمشارإليهافيهذهالمادةوفيجميعالأحوال،يظلالمستف
يدمسؤولا أمام
الوزارةعنالالتزامبأحكامالتنظيموهذهاللائحةبمافيذلكالالتزامبسدادالأقساطالماليةفيمواعيداستحقاقها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد