القانوني

allayht altnfydhyt ltnzym ald`m alskny

المادة الخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

‌يجوز‌للمستفيد‌تأجير‌المسكن‌وفق‌أحكام‌الفقرة(3 )من‌المادة‌الثامنة‌عشرة‌من‌التنظيم‌بعد‌موافقة‌الوزارة . ‌وللحصول‌على‌موافقة الوزارة،‌يجب‌توافر‌الشروط‌الآتية : ‌أ-أن‌يكون‌المستفيد‌منتظما ‌في‌سداد‌الأقساط‌المالية ب-أن‌يكون‌محل‌إقامة‌المستفيد‌قد‌تغير‌بسبب‌تغير‌مكان‌العمل‌أو‌الدراسة‌أو‌لظروف‌أخرى‌تقدرها‌الوزارة. وللوزارة‌طلب‌أي‌مستندات‌أو‌معلومات‌للتحقق‌من‌توافر‌الشروط‌المشار‌إليها‌في‌هذه‌المادة‌وفي‌جميع‌الأحوال،‌يظل‌المستف يد‌مسؤولا ‌أمام الوزارة‌عن‌الالتزام‌بأحكام‌التنظيم‌وهذه‌اللائحة‌بما‌في‌ذلك‌الالتزام‌بسداد‌الأقساط‌المالية‌في‌مواعيد‌استحقاقها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.