allayht altnfydhyt ltnzym ald`m alskny
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
عشرة)من
هذه،اللائحة
وإذا
لتزم ي لم
المتقدم
،بذلك
سقط
حقه
فيالحصول
على
الدعم
السكني
الذيتقرر
تخصيصه
له
أو
سقط
حقه
في
الإدراج
في
مسار
التملك
المحدد
له
بحسب
،الأحوال
وله
في
هذه
الحالة
تقديم
طلب
دعم
سكني
جديد.
المادة
السادسة والثلاثون:
إذا
كان
المتقدم مدرجا
في
أكثر
من
قائمة
أولوية
وخصص
له وفقا
في
المادة(الخامسةوالثلاثون)من
هذه
اللائحة
فيما
يتعل
ق
بأحد
أنواع
الدعم
السكني
أو
أحد
مسارات،التملك
وجب
استبعاد
المتقدم
من
قوائم
الأولويةالأخرى
المدرج
فيها
ولايكون
له
الخيار
في
طلب
انت
ظار
نوع
دعم
سكني
أو
مسار
تملك
غير
الذيتقرر
تخصيصه
له.
المادة
السابعة والثلاثون:
أ.يُخصص
الدعم
السكني
للمتقدم
إذا
كان قرضا سكنيا
أو
دعم
توفير
القرض
السكني بناء
على
ترتيبه
في
قائمةالأو
لوية
وبحسب
توفر
المبالغ
المرصودة
لتمويل
أو
دعم
تمويل
القروض
المخصصة
للمنطقة
التي
يقيم
فيها.ويجب
على
المتقدم
استخدام
القرض
السكني
الذي
خُ صص
له
لبناء
أو
شراء
مسكن
في
المنطقة
التي
يقيم
فيها.
ب.
يكون
تخصيص
القرض
السكني
من
خلال
أي
من
الآتي:
حصول
المستفيد
على
كامل
مبلغ
القرض
لشراء
مسكن
جاهز
بحسب
الآلية
التي
تحددها
الوزارة
بما
في
ذلك
شراء
مسكن
لال خ من
البرامج
التي
تُتيحها
الوزارة.
حصول
المستفيد
على
مبلغ
القرض
على
دفعات
لبناء
مسكن.
3.تطوير
مسكن
للمستفيد
على
أرض
الوزارة
أو
القطاع
الخاص.
وتحدد
الوزارة
المتطلبات
الواجب
استيفاؤهاللحصول
على
القرض
السكني
من
خلال
أي
منالطرق
المنصوص
عليها
في
هذه
ال
فقرة.
المادة
الثامنة والثلاثون:
يُخصصالدعمالسكنيإذاكانوحدةسكنيةأوأرضا سكنيةعندتوفرهفيأيمشروعسكني .ويقتصرالتخصيصعلىالمتقدمينالمدرجينفي
قائمةالأولويةالخاصةبالمدينةأوالمحافظةالتييقعفيهاالمشروعالسكني .
المادة
التاسعة والثلاثون:
مع
مراعاة
أحكام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد