allayht altnfydhyt ltnzym ald`m alskny
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
عشرة)من،التنظيم
يجب
على
المستفيد
التزام
الآتي:
أ.إذا
كان
الدعم
السكني
الذي
خُ صص
له أرضا،سكنية
وجب
عليهالحصول
على
ترخيص
بناء
مسكن
على
الأرض
التي
خصصت
له
خلال
ستة
أشهر
من
تاريخ
توقيع،العقد
كما
يجب
عليه
البدء
في
البناء
خلال
مدة
لاتتجاوز
سنة
من
تاريخ
توقيع،العقد
وإكمال
البناء
لال خ
مدة
لاتتجاوز
ثلاث
سنوات
من
تاريخ
توقيع
العقد.ويستثنى
من
ذلك
الحالات
الخارجة
عن
إرادة
المستفيدين
بحسب
ما
تحدده
الوزارة.
ب.إذا
كان
الدعم
السكني
الذي
خُ صص
له قرضا
أو
تمويلا سكنيا،فقط
وجب
عليه
استخدامه
لشراء
مسكن
أو
البدء
في
إجرا
ءات
بناء
مسكن
خلال
مدة
لاتتجاوز
سنة
من
تاريخ
توقيع،العقد
وفي
حال
بناء،مسكن
يجب
إكمال
البناء
خلال
مدة
لاتتجاوز
ثلاث
سنوات
اريخ ت من
توقيع
العقد.
وإذا
لم
يلتزم
المستفيد
بأي
مما
ورد
بالفقرة(أ)أو
الفقرة(ب)،تُسترد
منه
الأرض
السكنية
التي
خُ صصت،له
ويحل
مبلغ
القرض
أو
التمويل
السكني
الذي
خُ صص
له كاملا(بحسب
الحال).
الفصل السابع
(الأقساط المالية)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد