allayht altnfydhyt ltnzym ald`m alskny
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يُمنح
المتقدم نقاطا بناء
على
أسبقية
تقديمه
لطلب
الدعم،السكنيويكون
الحد
الأقص ى
للنقاط
التي
تُمنح
للمتقد
م
وفق
هذا
المعيار
عشر
نقاط
بحيث
يحصل
المتقدم
على
نقطة
واحدة
عن
كل
سنة
تمض ي
على
تاريخ
تقديم
طلب
الدعم
السكني
مع
مراعاة
الآتي:
أ.
يكون
تاريخ
تقديم
طلب
الدعم
السكني
هو
الوقت
الذي
يصل
فيه
إلى
المتقدم
إشعار
يفيد
باكتمال
تقديم
طلبه.
ب.
استثناء
من
الفقرة(أ)من
هذه،المادة
إذا
سبق
للمتقدم
أن
تقدم
بطلب
قرض
سكني
علىالصندوق
وكان
طلبه
يخضع
لأحك
ام
التنظيم
أو
كان
قدتنازل
عن
طلبه
ليتقدم
بطلب
دعم
سكني
بموجب
التنظيم
وهذه،اللائحة
فيعتد
بتاريخ
تقديم
طلبه
السابق
لدى
الصندوق
لغرض
تحديد
عدد
النقاط
التي
يحصل
عليها
وفق
هذا
المعيار
وذلك
عند
إدراجه
في
قائمة
أولوية
خاصة
بالقرض
السكني
أي أو
منتج
تمويل
ني سك.
ج.لغرض
احتساب
النقاط
التي
تُمنح
وفق
هذا،المعيار
ل
ايعتد
بالفترة
التيتكون
فيها
إجراءات
طلب
الدعم
السكني
متوقف
ة
بموجب
التنظيم
وهذه
اللائحة.
د.إذا
كان
لدى
المتقدم
طلب
سابق
لمنحة
أرض
سكنية
لدى
وزارة
البلديات
والاسكان
ولم
يسبق
وأن
خصص
له أرض
كمنحة
هة ج من،حكومية
يحصل
على
نقطتين
إضافيتين
على
ألايتجاوز
مجموع
النقاط
التي
يحصل
عليها
وفق
هذا
المعيار
عشر
نقاط.
المادة
الحادية والثلاثون:
يمنح
المتقدم نقاطا بناء
على
الحالة
الاجتماعية
والصحية
له
ولأفراد
أسرته
وذلك
وفق
الآتي:
أ.خمس
نقاط
عن
كل
فرد
من
أفراد
الأسرةيكون
لديه
مرض مستعص
مُقعِد
أو
إعاقة
من
الدرجة،الشديدة
وثلاث
نقاط
إذا
كانأو ض المر
الإعاقة
من
الدرجة،المتوسطة
ونقطة
إذا
كان
المرض
أو
الإعاقة
من
الدرجة
الخفيفة.وفي
جميع،الأحواليكون
الحد
الأقص ى
للنقاط
الممنوحة
بموجب
هذه
الفقرة
عشرون
نقطة.وإذا
كان
المتقدم
ممن
يعد
في
حكم
الأسرة
وفقا
لنص
المادة
الثالثة
فقرة
د/4من
هذه
اللائحة
فيعامل
معاملة
فرد
الأسرة
بخصوص
تطبيق
هذه،الفقرة
ويُحدد
نوع
المرض
ومدى
شدته
لغرض
احتساب
النقاط
التي
تُمنح
بموجب
هذه
الف
قرة
وفق
تقرير
صادر
عن
جهة
تقبلها
الوزارة
وبالصيغة
التي
تحددها.
ب.إذا
كان
الطلب مقدما
من
أو أم،زوجة
أو
مطلقة
أو
أرملة
ممن
تعد
في
حكم
الأسرة
وفقا
لنص
المادة
الثالثة
فقرة
د/1من
هذه،اللائحة
يمنح
المتقدم
عشر
نقاط
عند
إدراجه
في
قائمة
الأولوية
الخاصة
بالقرض
أو
التمويل،السكني
وخمس
نقاط
عند
إدراجه
أي في
قائمة
أول
ويةأخرى.
ج.إذا
كان
الطلب مقدما
من
إخوة
مجتمعين
توفي
عنهم،والديهم
يُمنح
لهم
خمس
نقاط
عن
كل
فرد
منهم
لا بمايتجاوز
عشرين
ن،قطة
كما
يمنح
الابن
أو
البنت
ممن
يعد
في
حكم
الأسرة
وفقا
لنص
المادة
الثالثة
فقرة
د/
2/3خمس
نقاط.
د.إذا
كان
الطلب مقدما
من
إخوة،مجتمعين
أو
من،ابن
أو،ابنة
وكانت
الأم
غير،سعودية
يُمنح
للمتقدم
عشر
نقاط.
ه.إذا
كانت
أسرة
المتقدم
تشتمل
على
ابنة(أو
أكثر)غير
متزوجةوتجاوز
سنها
الأربعين،سنة
يُمنح
المتقدم
ثلاث
نقاط
عنلك
واحدة
منهن
لا بما
يتجاوز
اثنتي
عشرة
نقطة.وإذا
كان
الطلب
مقدما
من
الإخوة
مجتمعين
يمنح
لهم
ثلاث
نقاط
عن
كل
أخت
غير
متزوجةتجاوز
سنها
أربعين
سنة
بما
لايتجاوز
اثنتي
عشرة
نقطة.وإذا
كان
المتقدم
الابنة
تمنح
ثلاثة
نقاط
إذاتجاوز
سنها
الأربعين
سنة.وإذا
كان
المتقدم
امرأة
من م
تعد
في
حكم
الأسرة
وفقا
لنص
المادة
الثالثة
فقرة
د/1من
هذه
اللائحة
وتجاوزت
سنها
أربعين
سنةدون
زواج
تمنح
ثلاثة
نقاط
ولا
تخل
هذه
الفقرة
بأح
قية
المتقدم
في
النقاط
التيتتقرر
له بناء
على
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد