allayht altnfydhyt ltnzym ald`m alskny
البند 5الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تصدر
الوزارة
القواعد
والاشتراطات
ونماذج
التشغيل
وأدلة
العمل
الإجرائية
الخاصة
بكل
مسار
من
مسارات
التملك
وذلك
بعد
موافقة
الوزير
عليها.
المادة
السابعة
والعشرون:
يمنح
المتقدم نقاطا بناء
على
عدد
أفراد
أسرته
بحد
أقص ى
عشرون
نقطة
وفقالجدول
الآتي:
عدد أفراد الأسرة(بما فيهم المتقدم)عدد النقاط التي تمنح
6أفراد أو أكثر
عشرون نقطة
5أفراد
خمسة عشرة نقطة
4أفراد
عشر نقاط
3أفراد
خمس نقاط
فردان فقط
لا يمنح أي نقاط
وللوزارة
تعديل
النقاط
المنصوص
عليها
في
هذاالجدول
في
حال
التزاحم
على
مسارات
التملك
بحسب
الطبيعة
الخاصة
لكل
م
سار.
المادة
الثامنة
والعشرون:
يمنح
المتقدم نقاطا بناء
على
الحالة
المالية
له
ولأفراد،أسرتهويكون
الحد
الأقص ى
للنقاط
التي
تُمنح
وفق
هذا
المعي
ار
عشرين،نقطة
ويحُ دد
عدد
النقاط
التي
تمنح
للمتقدم بناء
على
نوع
قائمة
الأولوية
التي
سيدرج
فيها
وإجمالي
الدخلالشهري
له
ولأفراد
أسرته
المد
رجين
في
الطلب
وفق
الجدول
الآتي:
إجماليالدخلالشهريللمتقدموأفرادأسرتهمجتمع
ين
نقاطالأولويةبحسباختيارالمتقدم
أنواعالدعمالسكنيلتوفيروحدات
سكنيةلاتقعضمنمجمعات
سكنيةللمستفيدين
أنواعالدعمالسكنيلتوفير
وحداتسكنيةتقعضمن
مجمعاتسكنيةللمستفي
دين
3000ريالسعوديأوأقل
عشروننقطة
عشرنقاط
مابين3.001و4.000ريالسعودي
عشروننقطة
اثناعشرةنقطة
مابين4.001و5.000ريالسعودي
عشروننقطة
أربععشرةنقطة
مابين5.001و6.000ريالسعودي
عشروننقطة
ستعشرةنقطة
مابين6.001و7.000ريالسعودي
عشروننقطة
ثمانيعشرةنقطة
مابين7.001و8.000ريالسعودي
عشروننقطة
عشروننقطة
مابين8.001
و9.000ريالسعودي
تسععشرةنقطة
تسععشرةنقطة
مابين9.001و10.000ريالسعودي
ثمانيعشرةنقطة
ثمانيعشرةنقطة
مابين10.001
و11.000ريالسعودي
سبععشرةنقطة
سبععشرةنقطة
مابين11.001
و12.000ريالسعودي
ستعشرةنقطة
ستعشرةنقطة
مابين12.001و13.000ريالسعودي
خمسعشرةنقطة
خمسعشرةنقطة
مابين13.001و14.000ريالسعودي
أربععشرةنقطة
أربععشرةنقطة
ما بين14.001و15.000ريال
ثلاث عشرة نقطة
ثلاث عشرة نقطة
ما بين15.001و16.000ريال سعودي
اثنا عشرة نقطة
اثنا عشرة نقطة
ما بين16.001و17.000ريال سعودي
إحدى عشرة نقطة
إحدى عشرة نقطة
ما بين17.001و18.000ريال سعودي
عشر نقاط
عشر نقاط
ما بين18.001و19.000ريال سعودي
تسع نقاط
تسع نقاط
ما بين19.001و20.000ريال سعودي
ثمان نقاط
ثمان نقاط
ما بين20.001و21.000ريال سعودي
سبع نقاط
سبع نقاط
ما بين21.001و22.000ريال سعودي
ست نقاط
ست نقاط
ما بين22.001و23.000ريال سعودي
خمس نقاط
خمس نقاط
ما بين23.001و24.000ريال سعودي
أربع نقاط
أربع نقاط
ما بين24.001و25.000ريال سعودي
ثلاث نقاط
ثلاث نقاط
ما بين25.001و26.000ريال سعودي
نقطتان
نقطتان
ما بين26.001و27.000ريال سعودي
نقطة واحدة
نقطة واحدة
ويُعدلمجموعالنقاطالتيتُمنحللمتقدمبناء علىالجدولالواردفيهذهالمادةوفقا للآتي:
أ.إذا
كان
لدى
أفراد
الأسرة
مجتمعين
عمالة
منزليةيتجاوز
عددهم،الثلاثة
يخصم
ثلاث
نقاط
عن
كل
عامل
يزيد
عن
الثلاثة
عمال.
ب.إذا
كان
لدى
أفراد
الأسرة
مجتمعين
عمالة
غير
منزليةيتجاوز
عددهم،الثلاثة
يخصم
ثلاث
نقاط
عن
كل
عامل
يزيد
عن
الثلاثة
مال ع.
وللوزارة
تعديل
النقاط
المنصوص
عليها
في
هذاالجدول
في
حالة
التزاحم
على
مسار
التملك
بحسب
الطبيعة
الخاصة
لكل
مسا
ر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد