القانوني

allayht altnfydhyt ltnzym ald`m alskny

البند 5
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تصدر الوزارة القواعد والاشتراطات ونماذج التشغيل وأدلة العمل الإجرائية الخاصة بكل مسار من مسارات التملك وذلك بعد موافقة الوزير عليها. المادة السابعة والعشرون: يمنح المتقدم‌ نقاطا‌ بناء على عدد أفراد أسرته بحد أقص ى عشرون نقطة وفق‌الجدول الآتي: عدد أفراد الأسرة(بما فيهم المتقدم)عدد النقاط التي تمنح 6أفراد أو أكثر عشرون نقطة 5أفراد خمسة عشرة نقطة 4أفراد عشر نقاط 3أفراد خمس نقاط فردان فقط لا يمنح أي نقاط وللوزارة تعديل النقاط المنصوص عليها في هذا‌الجدول في حال التزاحم على مسارات التملك بحسب الطبيعة الخاصة لكل م سار. المادة الثامنة والعشرون: يمنح المتقدم‌ نقاطا‌ بناء على الحالة المالية له ولأفراد،أسرته‌ويكون الحد الأقص ى للنقاط التي تُمنح وفق هذا المعي ار عشرين،نقطة ويحُ دد عدد النقاط التي تمنح للمتقدم‌ بناء على نوع قائمة الأولوية التي سيدرج فيها وإجمالي الدخل‌الشهري له ولأفراد أسرته المد رجين في الطلب وفق ‌الجدول الآتي: إجمالي‌الدخل‌الشهري‌للمتقدم‌وأفراد‌أسرته‌مجتمع ين نقاط‌الأولوية‌بحسب‌اختيار‌المتقدم أنواع‌الدعم‌السكني‌لتوفير‌وحد‌ات ‌سكنية‌لا‌تقع‌ضمن‌مجمعات سكنية‌للمستفيدين أنواع‌الدعم‌السكني‌لتوف‌ير ‌وحدات‌سكنية‌تقع‌ضمن مجمعات‌سكنية‌للمستفي دين 3000ريال‌سعودي‌أو‌أقل عشرون‌نقطة عشر‌نقاط ‌ما‌بين3.001و4.000ريال‌سعودي عشرون‌نقطة اثنا‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين4.001و5.000ريال‌سعودي عشرون‌نقطة أربع‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين5.001و6.000ريال‌سعودي عشرون‌نقطة ست‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين6.001و7.000ريال‌سعودي عشرون‌نقطة ثماني‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين7.001و8.000ريال‌سعودي عشرون‌نقطة عشرون‌نقطة ‌ما‌بين8.001 ‌و9.000ريال‌سعودي تسع‌عشرة‌نقطة تسع‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين9.001و10.000ريال‌سعودي ثماني‌عشرة‌نقطة ثماني‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين10.001 ‌و11.000ريال‌سعودي سبع‌عشرة‌نقطة سبع‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين11.001 ‌و12.000ريال‌سعودي ست‌عشرة‌نقطة ست‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين12.001و13.000ريال‌سعودي خمس‌عشرة‌نقطة خمس‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين13.001و14.000ريال‌سعودي أربع‌عشرة‌نقطة أربع‌عشرة‌نقطة ما بين14.001و15.000ريال ثلاث عشرة نقطة ثلاث عشرة نقطة ما بين15.001و16.000ريال سعودي اثنا عشرة نقطة اثنا عشرة نقطة ما بين16.001و17.000ريال سعودي إحدى عشرة نقطة إحدى عشرة نقطة ما بين17.001و18.000ريال سعودي عشر نقاط عشر نقاط ما بين18.001و19.000ريال سعودي تسع نقاط تسع نقاط ما بين19.001و20.000ريال سعودي ثمان نقاط ثمان نقاط ما بين20.001و21.000ريال سعودي سبع نقاط سبع نقاط ما بين21.001و22.000ريال سعودي ست نقاط ست نقاط ما بين22.001و23.000ريال سعودي خمس نقاط خمس نقاط ما بين23.001و24.000ريال سعودي أربع نقاط أربع نقاط ما بين24.001و25.000ريال سعودي ثلاث نقاط ثلاث نقاط ما بين25.001و26.000ريال سعودي نقطتان نقطتان ما بين26.001و27.000ريال سعودي نقطة واحدة نقطة واحدة ويُعدل‌مجموع‌النقاط‌التي‌تُمنح‌للمتقدم‌بناء ‌على‌الجدول‌الوارد‌في‌هذه‌المادة‌وفقا ‌للآتي: ‌أ.إذا كان لدى أفراد الأسرة مجتمعين عمالة منزلية‌يتجاوز عددهم،الثلاثة يخصم ثلاث نقاط عن كل عامل يزيد عن الثلاثة عمال. ‌ب.إذا كان لدى أفراد الأسرة مجتمعين عمالة غير منزلية‌يتجاوز عددهم،الثلاثة يخصم ثلاث نقاط عن كل عامل يزيد عن الثلاثة مال ع. وللوزارة تعديل النقاط المنصوص عليها في هذا‌الجدول في حالة التزاحم على مسار التملك بحسب الطبيعة الخاصة لكل مسا ر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.