allayht altnfydhyt ltnzym ald`m alskny
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يمنحالمتقدمنقاطا بناء علىالحالةالماليةلهولأفرادأسرته،ويكونالحدالأقص ىللنقاطالتيتُمنحوفقهذاالمعيارعشريننقطة،ويحُ دد
عددالنقاطالتيتمنحللمتقدمبناء علىنوعقائمةالأولويةالتيسيدرجفيهاوإجماليالدخلالشهريلهولأفرادأسرته
المدرجينفيالطلبوفق
الجدولالآتي:
إجماليالدخلالشهريللمتقدموأفراد
أسرتهمجتمعين
نقاطالأولويةبحسباختيارالمتقدم
أنواعالدعمالسكنيلتوفيروحداتسكنية
لاتقعضمنمجمعاتسكنيةللمستف
يدين
أنواعالدعمالسكنيلتوفيروحداتسكنية
تقعضمنمجمعاتسكنيةللمستفيد
ين
3000ريالسعوديأوأقل
عشروننقطة
عشرنقاط
مابين3.001و4.000ريالسعودي
عشروننقطة
اثناعشرةنقطة
مابين4.001و5.000ريالسعودي
عشروننقطة
أربععشرةنقطة
مابين5.001و6.000ريالسعودي
عشروننقطة
ستعشرةنقطة
مابين6.001و7.000ريالسعودي
عشروننقطة
ثمانيعشرةنقطة
مابين7.001و8.000ريالسعودي
عشروننقطة
عشروننقطة
مابين8.001و9.000ريالسعودي
تسععشرةنقطة
تسععشرةنقطة
مابين9.001و10.000ريالسعودي
ثمانيعشرةنقطة
ثمانيعشرةنقطة
مابين10.001و11.000ريالسعودي
سبععشرةنقطة
سبععشرةنقطة
مابين11.001و12.000ريالسعودي
ستعشرةنقطة
ستعشرةنقطة
مابين12.001و13.000ريالسعودي
خمسعشرةنقطة
خمسعشرةنقطة
مابين13.001و14.000ريالسعودي
أربععشرةنقطة
أربععشرةنقطة
مابين14.001و15.000ريالسعودي
ثلاثعشرةنقطة
ثلاثعشرةنقطة
مابين15.001و16.000ريالسعودي
اثناعشرةنقطة
اثناعشرةنقطة
مابين16.001و17.000ريالسعودي
إحدىعشرةنقطة
إحدىعشرةنقطة
مابين17.001و18.000ريالسعودي
عشرنقاط
عشرنقاط
مابين18.001و19.000ريالسعودي
تسعنقاط
تسعنقاط
مابين19.001و20.000ريالسعودي
ثماننقاط
ثماننقاط
مابين20.001و21.000ريالسعودي
سبعنقاط
سبعنقاط
مابين21.001و22.000ريالسعودي
ستنقاط
ستنقاط
مابين22.001و23.000ريالسعودي
خمسنقاط
خمسنقاط
مابين23.001و24.000ريالسعودي
أربعنقاط
أربعنقاط
مابين24.001و25.000ريالسعودي
ثلاثنقاط
ثلاثنقاط
مابين25.001و26.000ريالسعودي
نقطتان
نقطتان
مابين26.001و27.000ريالسعودي
نقطةواحدة
نقطةواحدة
ويُعدل مجموع النقاط التي تُمنح للمتقدم بناءً على الجدول الوارد في هذه المادة وفقاً للآتي:
أ .إذاكانلدىأفرادالأسرةمجتمعينعمالةمنزليةيتجاوزعددهمالثلاثة،يخصمثلاثنقاطعنكلعامليزيدعنالثلاثةعمال.
ب .إذاكانلدىأفرادالأسرةمجتمعينعمالةغيرمنزليةيتجاوزعددهمالثلاثة،يخصمثلاثنقاطعنكلعامليزيدعنالثلاثةعمال.
وللوزارةتعديلالنقاطالمنصوصعليهافيهذاالجدولفيحالةالتزاحمعلىمسارالتملكبحسبالطبيعةالخاصةلكلمسار.
المادة
التاسعة
والعشرون:
يمنح
المتقدم نقاطا بناء
على،سنه
وإذا
كان
الطلب مقدما
من
الإخوة،مجتمعين
فيعتد
بسن
أكبرهم.
ويكون
الحد
الأقص ى
للنقاط
التي
تُمنح
وفق
هذا
المعيار
خمس
عشرة،نقطة
وتمنح
النقاط
وفقاللجدول
التالي:
سنالمتقدم
نقاطالأولوية
سنةوأقلمن36سنة
نقطةواحدة
سنةوأقلمن37سنة
نقطتان
سنةوأقلمن38سنة
ثلاثنقاط
سنةوأقلمن39سنة
أربعنقاط
سنةوأقلمن40سنة
خمسنقاط
سنةوأقلمن41سنة
ستنقاط
سنةوأقلمن42سنة
سبعنقاط
سنةوأقلمن43سنة
ثماننقاط
سنةوأقلمن44سنة
تسعنقاط
سنةوأقلمن45سنة
عشرنقاط
سنةوأقلمن46سنة
إحدىعشرنقطة
سنةوأقلمن47سنة
اثناعشرنقطة
سنةوأقلمن48سنة
ثلاثعشرةنقطة
سنةوأقلمن49سنة
أربععشرةنقطة
49سنةفأكثر
خمسعشرنقطة
وللوزارة
تعديل
النقاط
المنصوص
عليها
في
هذاالجدول
في
حالة
التزاحم
على
مسار
التملك
بحسب
الطبيعة
الخاصة
لكل
مسا
ر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد