القانوني

allayht altnfydhyt ltnzym ald`m alskny

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يمنح‌المتقدم‌نقاطا ‌بناء ‌على‌الحالة‌المالية‌له‌ولأفراد‌أسرته،‌ويكون‌الحد‌الأقص ى‌للنقاط‌التي‌تُمنح‌وفق‌هذا‌المع‌يار‌عشرين‌نقطة،‌و‌يحُ دد عدد‌النقاط‌التي‌تمنح‌للمتقدم‌بناء ‌على‌نوع‌قائمة‌الأولوية‌التي‌سيدرج‌فيها‌وإجمالي‌الدخل‌الشهري‌له‌ولأفراد‌أسرته المدرجين‌في‌الطل‌ب‌وفق الجدول‌الآتي: ‌إجمالي‌الدخل‌الشهري‌للمتقدم‌وأفراد أسرته‌مجتمعين نقاط‌الأولوية‌بحسب‌اختيار‌المتقدم أنواع‌الدعم‌السكني‌لتوفير‌وحدات‌سك‌نية لا‌تقع‌ضمن‌مجمعات‌سكنية‌للمستف يدين أنواع‌الدعم‌السكني‌لتوفير‌وحدات‌سك‌نية تقع‌ضمن‌مجمعات‌سكنية‌للمستفيد ين 3000ريال‌سعودي‌أو‌أقل عشرون‌نقطة عشر‌نقاط ‌ما‌بين3.001و4.000ريال‌سعودي عشرون‌نقطة اثنا‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين4.001و5.000ريال‌سعودي عشرون‌نقطة أربع‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين5.001و6.000ريال‌سعودي عشرون‌نقطة ست‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين6.001و7.000ريال‌سعودي عشرون‌نقطة ثماني‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين7.001و8.000ريال‌سعودي عشرون‌نقطة عشرون‌نقطة ‌ما‌بين8.001و9.000ريال‌سعودي تسع‌عشرة‌نقطة تسع‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين9.001و10.000ريال‌سعودي ثماني‌عشرة‌نقطة ثماني‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين10.001و11.000ريال‌سعودي سبع‌عشرة‌نقطة سبع‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين11.001و12.000ريال‌سعودي ست‌عشرة‌نقطة ست‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين12.001و13.000ريال‌سعودي خمس‌عشرة‌نقطة خمس‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين13.001و14.000ريال‌سعودي أربع‌عشرة‌نقطة أربع‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين14.001و15.000ريال‌سعودي ثلاث‌عشرة‌نقطة ثلاث‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين15.001و16.000ريال‌سعودي اثنا‌عشرة‌نقطة اثنا‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين16.001و17.000ريال‌سعودي إحدى‌عشرة‌نقطة إحدى‌عشرة‌نقطة ‌ما‌بين17.001و18.000ريال‌سعودي عشر‌نقاط عشر‌نقاط ‌ما‌بين18.001و19.000ريال‌سعودي تسع‌نقاط تسع‌نقاط ‌ما‌بين19.001و20.000ريال‌سعودي ثمان‌نقاط ثمان‌نقاط ‌ما‌بين20.001و21.000ريال‌سعودي سبع‌نقاط سبع‌نقاط ‌ما‌بين21.001و22.000ريال‌سعودي ست‌نقاط ست‌نقاط ‌ما‌بين22.001و23.000ريال‌سعودي خمس‌نقاط خمس‌نقاط ‌ما‌بين23.001و24.000ريال‌سعودي أربع‌نقاط أربع‌نقاط ‌ما‌بين24.001و25.000ريال‌سعودي ثلاث‌نقاط ثلاث‌نقاط ‌ما‌بين25.001و26.000ريال‌سعودي نقطتان نقطتان ‌ما‌بين26.001و27.000ريال‌سعودي نقطة‌واحدة نقطة‌واحدة ويُعدل مجموع النقاط التي تُمنح للمتقدم بناءً على الجدول الوارد في هذه المادة وفقاً للآتي: ‌أ .إذا‌كان‌لدى‌أفراد‌الأسرة‌مجتمعين‌عمالة‌منزلية‌يتجاوز‌عددهم‌الثلاثة،‌يخصم‌ثلاث‌نقاط‌عن‌كل‌عامل‌يزيد‌عن‌الثلاثة‌عمال. ‌ب .إذا‌كان‌لدى‌أفراد‌الأسرة‌مجتمعين‌عمالة‌غير‌منزلية‌يتجاوز‌عددهم‌الثلاثة،‌يخصم‌ثلاث‌نقاط‌عن‌كل‌عامل‌يزيد‌عن‌الثلاثة‌عمال. وللوزارة‌تعديل‌النقاط‌المنصوص‌عليها‌في‌هذا‌الجدول‌في‌حالة‌التزاحم‌على‌مسار‌التملك‌بحسب‌الطبيعة‌الخاصة‌لكل‌مسار. المادة التاسعة والعشرون: يمنح المتقدم‌ نقاطا‌ بناء على،سنه وإذا كان الطلب‌ مقدما من الإخوة،مجتمعين فيعتد بسن أكبرهم. ‌ويكون الحد الأقص ى للنقاط التي تُمنح وفق هذا المعيار خمس عشرة،نقطة وتمنح النقاط وفقا‌للجدول التالي: سن‌المتقدم نقاط‌الأولوية ‌سنة‌وأقل‌من36سنة نقطة‌واحدة ‌سنة‌وأقل‌من37سنة نقطتان ‌سنة‌وأقل‌من38سنة ثلاث‌نقاط ‌سنة‌وأقل‌من39سنة أربع‌نقاط ‌سنة‌وأقل‌من40سنة خمس‌نقاط ‌سنة‌وأقل‌من41سنة ست‌نقاط ‌سنة‌وأقل‌من42سنة سبع‌نقاط ‌سنة‌وأقل‌من43سنة ثمان‌نقاط ‌سنة‌وأقل‌من44سنة تسع‌نقاط ‌سنة‌وأقل‌من45سنة عشر‌نقاط ‌سنة‌وأقل‌من46سنة إحدى‌عشر‌نقطة ‌سنة‌وأقل‌من47سنة اثنا‌عشر‌نقطة ‌سنة‌وأقل‌من48سنة ثلاث‌عشرة‌نقطة ‌سنة‌وأقل‌من49سنة أربع‌عشرة‌نقطة 49سنة‌فأكثر خمس‌عشر‌نقطة وللوزارة تعديل النقاط المنصوص عليها في هذا‌الجدول في حالة التزاحم على مسار التملك بحسب الطبيعة الخاصة لكل مسا ر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.