القانوني

allayht altnfydhyt ltnzym ald`m alskny

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يُحدد إجمالي الأقساط المالية للوحدات السكنية والأراض ي السكنية وأنواع الدعم السكني‌الأخرى‌ بناء على ما تحدده الوزارة ويصدر به قرار من الوزير. المادة الحادية والأربعون: ‌يكون سداد أقساط الأقساط المالية‌ شهريا لم ما ينص عقد الدعم السكني على خلاف ذلك. المادة الثانية والأربعون: مع مراعاة ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم( )وتاريخ5/3/1435في هـ شأن الفئات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي،ة ‌يكون سداد الأقساط المالية من خلال واحدة أو أكثر من الآليات الآتية: ‌أ.استقطاع القسط المالي من دخل المستفيد مباشرة. ‌ب.إيداع المستفيد لمبلغ القسط المالي في الحساب البنكي الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض. ‌ج.أي آلية‌أخرى تحددها الوزارة. المادة الثالثة والأربعون: يبدأ استحقاق الأقساط المالية‌ وفقا للآتي: ‌أ.إذا كان الدعم السكني وحدة،سكنية بعد مض ي أربعة أشهر من تسلم الوحدة السكنية. ‌ب.إذا كان الدعم السكني‌ قرضا أو تمويلا‌ سكنيا لشراء،مسكن بعد مض ي أربعة أشهر من تسلم القرض أو التمويل السكني. ‌ج.إذا كان الدعم السكني‌ قرضا أو‌ تمويلا‌ سكنيا لبناء،مسكن بعد مض ي سنتين من توقيع عقد الدعم السكني متى كانت الوزارة جاهزة لصرف القرض أو التمويل السكني أو بعد مض ي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء أي المدتين أقل. ‌د.إذا كان الدعم السكني‌ أرضا،سكنية بعد مض ي أربعة أشهر من تاريخ تسلم المستفيد،للأرض أو بحسب ما تقرره،الوزارة لم ام يرغب المستفيد بسداد قيمتها‌ معجلا. المادة الرابعة والأربعون: ‌أ.يحدد مبلغ القسط المالي‌الشهري بنسبة( )من دخل المتقدم بمراعاة ألا تزيد مدة سداد القسط المالي عن( )سنة من بداية تاريخ الاستحقاق وألا‌يتجاوز عمر المتقدم( )سنة في نهاية مدة السداد. ‌ب.إذا لم تتحقق الحالة المنصوص عليها في الفقرة(أ)من هذه،المادة يحتسب مبلغ القسط‌الشهري بنسبة( )من دخل المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب بمراعاة ألا تزيد مدة التقسيط عن( )سنة من بداية تاريخ الاستحقاق وألا يزيد عمر المتقدم عن( )سنة. ‌ج.إذا لم تتحقق الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين(أ)،و(ب)من هذه،المادة بأن كانت قيمة القسط‌الشهري ل اتكفي ل سداد القسط المالي خلال( )سنة من بداية تاريخ الاستحقاق بمراعاة ألا يزيد عمر المتقدم عن( ،سنة يجب على المتقدم إحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لضمان سداد الأقساط المالية. د.إذا كان سداد الأقساط المالية يتم عن طريق استقطاعها من الدخل‌الشهري للمستفيد أو المستفيد وأفراد أسرته المدرجين في الطلب بحسب ،الأحوال تحدد الوزارة نسبة الاستقطاع من الدخل‌الشهري للمستفيد أو المستفيد وأفراد أسرته المدرجين في الطلب بحسب الأحوال وبما ل ايخالف الأنظمة والتعليمات‌المعمول بها. المادة الرابعة والأربعون( مكرر):

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.