القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

البند أولا
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يلتزم المرصد الحضري الوطني والمراصد الحضرية المحلية، قبل إنتاج أي مؤشرات إح صائية أو حضرية اعتبار ما يصدر من مؤشرات إحصائية من خلال المصادر التالية :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.