القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

أ-يجتمع المجلس التنسيقي للمرصد الحضري الوطني بناءً على دعوة من رئيسه على الأق ل مرة كل ثلاثة أشهر أو عند الضرورة، ولا يكون اجتماعه نافذاً إلا بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون من ب ينهم رئيس المجلس أو نائبه وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأص وات يرجع الجانب الذي معه صوت رئيس الاجتماع، ولرئيس الاجتماع دعوة من يراه الحضور الجلسات لت قديم معلومات أو آراء أو مقترحات أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت. ب-تعقد اجتماعات المجلس التنسيقي للمرصد الحضري الوطني في مقر المرصد الحضري ال وطني، ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.