القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يكون للمرصد الحضري الوطني مدير عام، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المرصد الحض ري الوطني، وتتركز مسؤولياته في حدود هذه اللائحة، وتمارس الاختصاصات الآتية:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.