القانوني

allayht altnzymyt llmrasd alhdryt

المادة الخامسة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

وفي سبيل تحقيق أهداف ومهام المراصد الحضرية المحلية، على الجهة المعنية بالمرصد ال حضري المحلي "هيئة، أمانة "إعداد هيكل تنظيمي لإدارة المرصد الحضري المحلي ويقترح بأن يكون الهيكل منسجم مع الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للمرصد الحضري الوطني بحيث يتم تكوين ثلاث وحدات إدارية تختص بالأعمال الفنية والتنسيقية وهي كالتالي: أ- إدارة المؤشرات الحضرية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.