CertificatesControllersProcessorsAuditingInspectionPersonalDataProcessingActivities ar
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO
:عشرة التفويض
لا يجوز للجهة التي حصلت على ترخيص ممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد -بموجب هذه القواعد - تفويض
غيرها من الجهات للقيام بالأعمال التي تتولاها بموجب الترخيص إلا بعد الحصـول على موافقة الجهة
،المختصـة
على أن يكون التفويض صادر
ا لجهة مرخصة بموجب هذه
.القواعد
لا يجوز للجهة التي حصــــلت على ترخيص ممارســــة نشــــاط التدقيق والفحص - بموجب هذه القواعد - تفويض
غيرها من الجهات للقيام بالأعمال التي تتولاها بموجب الترخيص إلا بعد الحصـول على موافقة الجهة
،المختصـة
على أن يكون التفويض صادر
ا لجهة مرخصة بموجب هذه
.القواعد
لا يخل تفويض الجهة المرخص لها بالتزاماتها المنصــــوص عليها في هذه القواعد ومســــؤولياتها أمام الجهة
.المختصة
عام
تصنيف
:الوثيقة
عام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد