القانوني

CertificatesControllersProcessorsAuditingInspectionPersonalDataProcessingActivities ar

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO

:عشرة التفويض لا يجوز للجهة التي حصلت على ترخيص ممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد -بموجب هذه القواعد - تفويض غيرها من الجهات للقيام بالأعمال التي تتولاها بموجب الترخيص إلا بعد الحصـول على موافقة الجهة ،المختصـة على أن يكون التفويض صادر ا لجهة مرخصة بموجب هذه .القواعد لا يجوز للجهة التي حصــــلت على ترخيص ممارســــة نشــــاط التدقيق والفحص - بموجب هذه القواعد - تفويض غيرها من الجهات للقيام بالأعمال التي تتولاها بموجب الترخيص إلا بعد الحصـول على موافقة الجهة ،المختصـة على أن يكون التفويض صادر ا لجهة مرخصة بموجب هذه .القواعد لا يخل تفويض الجهة المرخص لها بالتزاماتها المنصــــوص عليها في هذه القواعد ومســــؤولياتها أمام الجهة .المختصة عام تصنيف :الوثيقة عام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.