القانوني

CertificatesControllersProcessorsAuditingInspectionPersonalDataProcessingActivities ar

المادة الحادية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO

:عشرة إلغاء الترخيص يُلغى الترخيص الصادر بناء على هذه القواعد في أي من الأحوال :الآتية أ. انقضاء الكيان النظامي للجهة المرخص ؛ لها وفقا لما ورد في نظام .الشركات ب. عدم الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل بدء إجراءات الاستحواذ أو الاندماج مع مرخص له .آخر لا يحول إلغاء الترخيص دون صــــلاحية شــــهادات الاعتماد أو تقارير التدقيق والفحص الصــــادرة من قبل الجهة المرخص لها قبل تاريخ ،الإلغاء إلا إذا تبيّن للجهة المختصة عدم سلامة أو صحة تلك الشهادات أو التقارير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.