القانوني

CertificatesControllersProcessorsAuditingInspectionPersonalDataProcessingActivities ar

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO

التعريفات تكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام حماية البيانات الشخصية (النظام) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ) وتاريخ 9/2/ 1443هـــــ ،وتعديلاته والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات ،الشــــخصــــية والمادة (الأولى) من لائحة نقل البيانات الشــــخصــــية إلى خارج المملكة )(اللوائح. ويُقصــــد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل ،منها ما لم يقتض السياق خلاف :ذلك :القواعد القواعد المنظمة لتراخيص أنشطة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة وأنشطة التدقيق والفحص لمعالجة البيانات الشخصية. الترخيص: وثيقة تصدر من الجهة المختصة تتيح لمقدم الطلب ممارسة الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (4) و (5) من هذه المادة. مقدم الطلب: الجهة التي تتقدم بطلب الترخيص للجهة المختصــــة للقيام بأعمال التدقيق والفحص المرتبطة بأنشطة معالجة البيانات الشخصية أو بممارسة إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم والمعالجة. ترخيص نشاط إصدار شهادات :الاعتماد وثيقة صادرة من الجهة المختصة لشخص يذ صفة اعتبارية خاصة لممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم .والمعالجة ترخيص نشاط التدقيق والفحص: وثيقة صادرة من الجهة المختصة لشخص يذ صفة اعتبارية خاصة لممارسة نشاط التدقيق والفحص لأنشطة معالجة البيانات الشخصية لدى جهات التحكم والمعالجة. الجهة المرخص لها: جهة حاصـلة على ترخيص من قبل الجهة المختصـة لممارسـة أنشـطة إصـدار شـهادات الاعتماد أو أنشــــطة التدقيق والفحص، بناء على ما تقرّه الجهة المختصــــة حيال الطلبات المقدمة للحصــــول على ،الترخيص و وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد. شااهادة الاعتماد: شـــهادة تصـــدرها الجهة المرخص لها -بإصـــدار شـــهادات الاعتماد- لجهات التحكم أو جهات ،المعالجة تتضـــمن التأكيد على أن الممارســـات والإجراءات التي يتم اتباعها لدى جهة التحكم أو جهة المعالجة - عند معالجة البيانات الشـــخصــية- متوافقة مع أحكام النظام واللوائح وا لمتطلبات المنصــوص عليها في القواعد المنظمة لإصدار شهادات الاعتماد لجهات التحكم وجهات .المعالجة نشااااط التدقيق والفحص: نشــــاط تقوم به الجهة المرخص لها للتحقق من شــــمولية أنشــــطة معالجة البيانات الشـخصـية لدى الجهة، وذلك من خلال إجراء عمليات ال تدقيق ال و فحص، و تحديد مدى فاعلية الضـواب والتدابير المتخذة لحماية البيانات الشخصية. تقرير التدقيق والفحص: تقرير يُعد من الجهة المرخص لها بأعمال التدقيق و الفحص و يتضــــمن نتائج تدقيق وفحص أنشطة معالجة البيانات الشخصية ّمحل التدقيق والفحص في ضوء أحكام النظام واللوائح. . تقرير تقييم إصاادار شااهادات الاعتماد: تقرير يُعد من الجهة المرخص لها بإصــدار شــهادات الاعتماد و يتضــمن نتائج تقييم الممارسات والإجراءات المتبعة عند معالجة البيانات الشخصية في ضوء أحكام النظام واللوائح، وفقا للآلية والمعايير التي تحددها الجهة .المختصة . المنصة الخاصة بالجهة المختصة: منصة إلكترونية تابعة للجهة المختصة تهدف إلى تقديم الخدمات الداعمة لتطبيق أحكام النظام واللوائح. المادة :الثانية النطاق والهدف تطبق هذه القواعد على الجهات التي تتقدم إلى الجهة المختصـــة بطلب إصـــدار ترخيص لممارســـة أنشـــطة إصـــدار شــــهادات الاعتماد أو أنشــــطة التدقيق والفحص بحســــب ما ورد في الفقرتين (2) و(3) من المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام والمادتين (الخامسة والثلاثين) والمادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية ،للنظام كما تهدف إلى: تحديد آلية الترخيص المتبعة من قبل الجهة المختصــــة لجهات إصــــدار شــــهادات الاعتماد أو جهات التدقيق .والفحص عام تصنيف :الوثيقة عام اعتماد جهات موثوقة لتقديم إصــــدار شــــهادات الاعتماد أو القيام بأعمال التدقيق والفحص وفقا لأحكام النظام ،واللوائح وبما يتسق مع ما تصدره الجهة من وثائق متعلقة بالالتزام بأحكام النظام .واللوائح تعزيز الشـفافية في تطبيق أحكام النظام من خلال اعتماد ونشـر الإجراءات المتعلقة بالترخيص للجهات بممارسـة الأنشطة المنصوص عليها في .النظام الفصل الثاني: متطلبات منح الترخيص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.