القانوني

CertificatesControllersProcessorsAuditingInspectionPersonalDataProcessingActivities ar

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO

متطلبات الترخيص على مقدم الطلب استيفاء المتطلبات :الآتية أن يكون مقدم الطلب كيانا نظاميا مســــتقلا عن أي جهة أخرى بموجب أنظمة ،المملكة وأن يكون لدى مقدم الطلب مقر في .المملكة أن تتضــمن الوســيلة المعتمدة للتواصــل مع الجهة المرخص لها الاســم النظامي للجهة وعنوان مقرها والســجل التجاري أو رقم الترخيص للمستثمر .الأجنبي أن يتوافر لدى مقدم الطلب الأدوات التقنية الداعمة والعاملون المؤهلون لممارســــة نشــــاط إصــــدار شــــهادات الاعتماد أو نشاط التدقيق ،والفحص وفقا لأحكام النظام واللوائح والآلية والمعايير التي تحددها الجهة .المختصة الحصول على اعتماد منح الشهادات من قبل المركز السعودي للاعتماد وذلك في حال كان طلب الترخيص متعلق بإصدار شهادات .الاعتماد أن يتوفر لدى مقدم طلب ترخيص ممارسة نشاط إصدار شهادات الاعتماد :الآتي أ. ألا يقل رأس مال مقدم الطلب عن ( ) ملايين ريال .سعودي ب. ألا يقل موظفي التقييم لدى مقدم الطلب عن ( ،موظفين على أن يكونو ا بعقود توظيف مباشــــرة مع مقدم .الطلب ج. أن يكون لدى بعض موظفي التقييم خبرة لا تقل عن (5) سـنوات في ممارسـات حماية البيانات ،الشـخصـية أو أعمال ،التقييم أو أي مجال ذي ،صلة وفقا لما تقدره الجهة .المختصة د. إتمام موظفي التقييم الدورات ،التخصـــصــية أو اجتياز الاختبارات التخصـــصـــية لتي ا تحددها وتعدها الجهة المختصة. أي متطلبات أخرى تحددها الجهة ،المختصــــة بما يتفق مع أحكام النظام واللوائح وأي وثيقة تصــــدرها الجهة المختصة في شأن تطبيق أحكام النظام .واللوائح يجوز للجهة المختصة إعفاء مقدم الطلب من أي متطلب من المتطلبات ،أعلاه وفقا لتقديرها وبحسب .الأحوال عام تصنيف :الوثيقة عام الفصل :الثالث إجراءات الترخيص المادة :الخامسة تقديم طلب الترخيص يتم تقديم طلب الترخيص من قبل مقدم الطلب وفقا للآلية التي تحددها الجهة ،المختصــــة على أن يتضــــمن الطلب التفاصيل :الآتية تعب ة نموذج طلب الترخيص، وتحديد نوع الترخيص المطلوب (ترخيص ممارسة نشاط إصدار شهادات ،الاعتماد أو ترخيص ممارسة التدقيق .)والفحص تقديم عقد تأسيس الجهة والسجل التجاري وعنوانها ووسائل التواصل .المعتمدة تقديم نســخة من الوثائق الداعمة للاشــتراطات والمتطلبات المنصــوص عليها في المادتين )(الثالثة و )(الرابعة من هذه .القواعد أي متطلبات أخرى تحددها الجهة ،المختصة وفقا لأحكام النظام ،واللوائح وبما يتسق مع معايير الالتزام بأحكام النظام واللوائح. المادة :السادسة تقييم طلب الترخيص تقوم الجهة المختصة بتقييم طلب الترخيص وفقا للاشتراطات والمتطلبات المنصوص عليها في المادتين )(الثالثة و )(الرابعة من هذه ،القواعد على أن تتم دراسـة الطلب وإصـدار القرار خلال مدة أقصـاها ( ) يوم عمل من تاريخ ،استلامه وإشعار مقدم الطلب بالقرار. في حال قبول ،الطلب تقوم الجهة المختصة بتحديد مدة الترخيص وفقا لما نصت عليه المادة )(الثامنة من هذه .القواعد المادة :السابعة المقابل المالي للخدمات تحدد الجهة المختصــــة المقابل المالي للتراخيص المنصــــوص عليها الفقرة (4) و (5) من المادة (الأولى) من هذه القواعد. يجوز للجهة المختصة وضع ف ات للتراخيص وتحديد مقابل مالي لكل .ف ة الفصاال :الرابع المدد الزمنية لسااريا الترخيص والأحكام المتعلقة بالتجديد والإيقاف والسحب والإلغاء المادة :الثامنة مدة الترخيص تقوم الجهة المختصة بمنح الترخيص لمدة )(ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار الترخيص. المادة :التاسعة تجديد الترخيص للجهات المرخص لها التقدم بطلب تجديد الترخيص من الجهة المختصـة خلال مدة لا تقل عن ( ) يوم عمل سـابقة لتاريخ ،انتهائها على أن تتم الموافقة على التجديد بعد التأكد من توافر اشــــتراطات ومتطلبات الترخيص الواردة في الماد تين )(الثالثة و ،)(الرابعة وتكون مدة الترخيص عند التجديد مماثلة لمدة ســريان الترخيص عند إصــداره أو بحسـب ما تراه الجهة .المختصة عام تصنيف :الوثيقة عام المادة :العاشرة الإيقاف وسحب الترخيص للجهة المختصــــة ســــحب الترخيص أو إيقاف الجهة المرخص لها من ممارســــة النشــــاط مؤقتا - وفقا للآلية التي تحددها الجهة المختصة- في الأحوال :الآتية أ. عـدم التزام الجهـة المرخص لهـا بـالمتطلبـات المنصــــوص عليهـا في المـاد تين )(الثـالثـة و )(الرابعـة من هـذه ،القواعد أو مخالفة أحكام النظام ،واللوائح أو ما تصدره الجهة المختصة من تعليمات ملزمة في هذا .الشأن ب. انتهاء الاعتماد المنصــــوص عليه في الفقرة (٤) من المادة )(الرابعة من هذه ،القواعد إذا كان نوع الترخيص ترخيصا لإصدار شهادات .الاعتماد ج. عدم التزام الجهة المرخص لها بمعالجة المخالفات أو أي توجيهات خطية صادرة من الجهة .المختصة د. إذا ثبت أن الجهة المرخص لها قدمت معلومات خاط ة أو عدم إفصــــاحها عن أي معلومات كان عليها الإفصا عنها أثناء فترة تقديم ،الطلب أو أثناء ممارسة النشاط. ه. أي أسباب أخرى تراها الجهة المختصة وفقا .لتقديرها تشــعر الجهة المختصــة الجهة التي تم ســحب الترخيص منها أو إيقافها عن ممارســة النشــاط مؤقتا بمســببات السحب أو الإيقاف المؤقت عن ممارسة .النشاط للجهة الاعتراض على سحب الترخيص أو الإيقاف المؤقت من ممارسة النشاط خلال مدة لا تتجاوز ( ) يوم عمل من تاريخ الإشـــعار ،بالقرار أو تعديل أوضـــاعها وتقديم ما يثبت تعديل الأوضـــاع في حال كان ســـحب الترخيص أو الإيقاف المؤقت مبنيا على أي مما ورد في الفقرة (1) من هذه .المادة لا يحول ســـحب الترخيص أو الإيقاف المؤقت من ممارســـة النشـــاط دون صـــلاحية ســـريان تقارير أعمال التدقيق ،والفحص أو شهادات اعتماد صادرة من قبل الجهة المرخص لها قبل تاريخ السحب أو ،الإيقاف إلا إذا تبيّن للجهة المختصة عدم سلامة أو صحة تلك .الأعمال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.