القانوني

CertificatesControllersProcessorsAuditingInspectionPersonalDataProcessingActivities ar

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO

الاشتراطات العامة لمنح الترخيص على مقدم الطلب استيفاء الشروط الآتية: الالتزام بأحكام النظام ،واللوائح وأي وثائق نظامية أخرى تصدرها الجهة .المختصة ممارســة نشــاط إصــدار شــهادات الاعتماد أو نشــاط التدقيق والفحص وفقا للآلية والمعايير التي تحددها الجهة ،المختصة وبناء على الوثائق المتعلقة بالالتزام بأحكام النظام واللوائح. الإفصــا عن أي تعارض مصــالح متوقع حدوثه - عند ممارســة الأعمال بموجب الترخيص - مع جهات تحكم أو جهات معالجة، وذلك لضمان تقديم هذه الخدمات باستقلالي ة .تامة الإفصا عن الشكاوى السابقة والحالية المقدمة ضد مقدم الطلب والمرتبطة بتطبيق أحكام النظام واللوائح. الإفصـا عن أي مخالفات ناشـ ة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح تم رصـدها لدى مقدم الطلب مُسـبقا من قبل الجهة .المختصة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.