القانوني

CommitteeWorkingRules

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO

:عشرة يتم تقديم لوائح الادعاء لدى الأمانة من قبل جهة الادعاء خلال مدة لا تتجاوز ( يوما من تاريخ رفع الشكوى من قبل صاحب البيانات الشخصية؛ ما لم يكن هناك عذر تقبله .اللجنة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.