CommitteeWorkingRules
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO
يمثل جهة الادعاء -أمام اللجان في دعاوى مخالفات أحكام نظام حماية البيانات الشخصية
ولوائحه التي تختص بنظرها
وفقا لأحكام النظام- الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار
من رئيس الجهة المختصة أو من
.يفوضه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد