القانوني

CommitteeWorkingRules

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO

يمثل جهة الادعاء -أمام اللجان في دعاوى مخالفات أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التي تختص بنظرها وفقا لأحكام النظام- الموظفون الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة أو من .يفوضه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.