CommitteeWorkingRules
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO
:عشرة
للجنة الحق في قبول أي وسيلة إثبات تراها مناسبة في الدعاوى المنظورة أمامها.
(الإشعار
)والتبليغ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.
لا يوجد سجل تعديلات.