القانوني

CommitteeWorkingRules

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO

:عشرة للجنة الحق في قبول أي وسيلة إثبات تراها مناسبة في الدعاوى المنظورة أمامها. (الإشعار )والتبليغ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.