القانوني

CommitteeWorkingRules

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO

:عشرة يجب تبليغ الأطراف بالقرار -إما بثبوت المخالفة أو عدمها- خلال ( يوما من تاريخ ،اعتماده وللجنة صلاحية تمديد المدة عند .الاقتضاء (قرارات اللجنة )إلزاميتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.