القانوني

CommitteeWorkingRules

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO

:عشرة يعد الإشعار والتبليغ منتجا لآثاره النظامية إذا تم عبر أي من الوسائل :التالية الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول .الموثق البريد الإلكتروني .الموثق العنوان الوطني أو أي من الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية أو بأي وسيلة أخرى تحددها الجهة ،المختصة ويتحقق بها الإشعار .والتبليغ العنوان المدون في السجل التجاري للشركات .والمؤسسات العنوان الذي يختاره الأجنبي في .المملكة عبر المنصة .الإلكترونية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.