القانوني

CommitteeWorkingRules

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO

:عشرة تعقد اجتماعات اللجنة في مقر ،الأمانة ولها أن تعقد اجتماعاتها عن طريق أي من وسائل الاتصال الإلكترونية المرئية والمسموعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.