القانوني

CommitteeWorkingRules

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO

:عشرة يكون للمدعى عليه الحق في الرد على ما وجه إليه خلال مدة (5) أيام من تاريخ الإشعار بالوسيلة التي تحددها الأمانة في .إشعارها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.