CommitteeWorkingRules
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO
:عشرة
يكون للمدعى عليه الحق في الرد على ما وجه إليه خلال مدة (5) أيام من تاريخ الإشعار
بالوسيلة التي تحددها الأمانة في
.إشعارها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد