القانوني

CommitteeWorkingRules

المادة الحادية و
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO

العشرون يحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام الجهة المختصة خلال ( يوما من تاريخ التبليغ .بالقرار

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.