CommitteeWorkingRules
المادة الحادية والحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO
العشرون
يحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام الجهة المختصة خلال (
يوما من تاريخ التبليغ
.بالقرار
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن Saudi Data & AI Authority / NDMO
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.
لا يوجد سجل تعديلات.