القانوني

Development of Tourism Destinations Regulations [Ar]

المادة الاولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

المعاني-أينمـا وردت فـي هـذه اللائحـة- يكـون للكلمـات والعبـارات الآتيـة الموضحـة أمامهـا، مـا لـم يقتـض السـياق خـ ااف ذلك: لائحة الوجهات السياحية :المادة الثانية ،تهــدف اللائحــة إلــى إيضــاح متطلبــات تحديــد الوجهــات الســياحية والإجــراءات المتصلــة بذلــك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.