القانوني

Development of Tourism Destinations Regulations [Ar]

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

) مـن المـادة (السادسـة) مـن النظـام، 1( دون إخـ اال بمـا تضمنتـه الفقـرة يتعيـن عنـد اقتـراح تحديـد وجهـة سـياحية توافـر الآتـي: ،قائمــة بالمقومــات الســياحية فــي الوجهــة الســياحية المقترحــة بالإضافــة إلــى القيمــة النوعيــة لتلــك المقومــات مثــل (الســياحة الشــاطئية، المغامــرات، وغيرهــا). .بيان بنطاقات الكثافة السكانية في الوجهة السياحية المقترحة تحديــد فئــات الســياح المســتهدفة والقيمــة النوعيــة للوجهــة السـياحية المقترحـة، بنـاء علـى عنصـري تكتـل المواقـع المسـتهدفة زيارتهــا والكثافــة الســكانية. تحديــد المتطلبــات التطويريــة اللازمــة للبنــى الأساســية لاكتمــال جاهزيـة الوجهـة المقترحـة والفجـوات فـي المعـروض السـياحي مثـل (الحاجـة إلـى مرافـق الضيافــة الســياحية). بيــان بعقــارات الدولــة أو العقــارات المخصصــة للجهــات الحكوميــة بالتنسـيق مـع الهيئـة العامـة لعقـارات الدولـة، وتنسـق الـوزارة مـع الجهــات المالكــة أو المخصــص لهــا تلــك العقــارات لتزويدهــا بكافــة البيانــات اللازمــة حولهــا. المســؤوليات والاختصاصــات والصلاحيــات التــي تقتــرح الــوزارة المشــاركة بهــا أو نقلهــا إلي·هــا فــي حــدود الوجهــة الســياحية المقترحــة. المتطلبـات اللازمـة لحمايـة البيئـة ضمـن الوجهـة السـياحية المقترحـة بالتنســيق مــع المركــز الوطنــي للرقابــة علــى الالتــزام البيئــي وغيــره مـن الجهـات ذات العلاقـة. متطلبـات التخطيـط العمرانـي فـي الوجهـة السـياحية المقترحـة، علـى أن يتوافـق ذلـك مـع الاسـتخدام السـياحي المسـتهدف مـن الـوزارة. لائحة الوجهات السياحية :المادة الرابعة .لا يجوز اقتراح تحديد وجهة سياحية إلا بالتنسيق مع الوزارة تشــكيل لجنــة برئاســتها وعضويــة مــن تــراه-عنــد الحاجــة- للــوزارة مــن الجهــات المشــرفة والمختصــة؛ لدراســة مقتــرح تحديــد وجهــة ســياحية، وترفــع عمــا تتوصــل إليــه فــي هــذا الشــأن إلــى الوزيــر. ) 2( تحـدد بقـرار مـن الوزيـر آليـة عمـل اللجنـة المشـار إلي·هـا فـي الفقـرة من هـذه المـادة. :المادة الخامسة للوزيــر عنــد الرفــع بمقتــرح تحديــد وجهــة ســياحية لمجلــس الــوزراء للاعتمــاد؛ طلــب تخصيصهــا للاســتخدام الســياحي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.