القانوني

Development of Tourism Destinations Regulations [Ar]

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

تقوم الوزارة بالآتي: .تحديد الاستخدامات السياحية للوجهات السياحية في المملكة إجـراء مراجعـة دوريـة للوجهـات السـياحية ومـدى الحاجـة لتحديـث مخططاتهـا أو قيمتهـا النوعيـة أو اسـتخداماتها، والرفـع عمـا يتطلـب اتخـاذ إجـراء نظامـي بشـأنه. تحديـد المعاييـر والاشـتراطات الإضافيـة لإصدار التراخيـص والتصاريح والموافقــات اللازمــة لممارســة الأنشــطة الســياحية التكميليــة والمتخصصــة فــي الوجهــات الســياحية. وضـع آليـة للتنسـيق مـع الجهـات المختصـة بالتخطيـط عنـد تخطيطها المـدن والقـرى تضمـن عـدم إقـرار أي مشـروعات أو وضـع مخططـات مـن شـأنها التأثيـر علـى الوجهـات السـياحية أو المقومـات السـياحية، سـواء بصـورة مؤقتـة أو دائمـة، وذلـك وفقً ـا للفقـرة (3) مـن المـادة السـابعة مـن النظـام. لائحة الوجهات السياحية :المادة السابعة تقــوم الــوزارة بالتنســيق مــع الجهــات ذات العلاقــة لاصــدار قواعــد اسـتثمار الوجهـات السـياحية والتسـهيلات اللازمـة لـه، مـع مراعـاة أن تشـتمل علـى الآتـي: تحديــد المســاحة المناســبة للاســتثمار ومدتــه وذلــك فــي ضــوء مســتهدفات الاســتراتيجية العامــة لتنميــة الســياحة الوطنيــة والاســتخدام الســياحي المعتمــد فــي الوجهــة الســياحية. وضع آلية التعامل مع طلبات المستثمرين في الوجهة السياحية. وضع حوافز للمستثمرين وفقاً للأنظمة والتنظيمات ذات الصلة. وتحيــل الــوزارة المقتــرح إلــى اللجنــة المشــار إلي·هــا فــي المــادة (الرابعــة) مــن اللائحــة فــي حــال تشــكيلها؛ لأخــذ مرئياتهــا حيالــه، تمهيــدً ا للرفــع عنــه إلــى الوزيــر. بقواعد-بحسـب الأحـوال- تـزود الـوزارة الجهـات المشـرفة والمختصـة اسـتثمار الوجهـات السـياحية بعـد اعتمادهـا مـن الوزيـر، للعمـل بهـا. تعمــل الــوزارة علــى اقتــراح تعديــل آليــات وضوابــط وشــروط وتصنيفـات الاسـتثمار المعتمـدة مـن الجهـات المشـرفة أو المختصـة المتعلقــة بالوجهــة الســياحية.-بحســب الأحــوال- تعمـل الـوزارة مـع الجهـات المختصـة والمشـرفة لتزويـد الـوزارة بكافـة الفــرص الاســتثمارية فــي الوجهــات الســياحية مــن خــ اال منصــات الاسـتثمار التـي تحددهـا الـوزارة. تعمــل الــوزارة مــع الجهــات المختصــة والمشــرفة لتزويــد الــوزارة بالبيانـات التـي تخـص الاسـتثمار فـي الوجهـة السـياحية، ومنهـا نـوع المشــروع الاســتثماري، وحجــم الاســتثمار، وبيانــات المســتثمرين، ومســاحات التطويــر الناتــج عــن الاســتثمار، وغيرهــا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.