القانوني

Development of Tourism Destinations Regulations [Ar]

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Tourism (mt.gov.sa)

تنشــر اللائحــة فــي الجريــدة الرســمية، ويعمــل بهــا مــن تاريــخ العمــل بالنظــام. أ. ب. ج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.