dlyl_alhjz_walthfz_`ly_almwad_waladwat V 17.1alnskht alnhayyt
المادة رقمالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
ال مية مكاا ر د
المخالفة
الحيازات
والمضبونات
ملاحظات
فيان المضبوطات التي م حيازتها
مكاا ر د المخالفة
الحيازات والمضبونات
موقع الحجز
ملاحظات
معلومات المخالف
اسم المخالف
فقم السجل التجافي
المدينة
فقم الرخصة
ال ارع
النشاط حسب فيانات
السجل
الحي
اسم المراقب:
مرفق(1
:)نموذج محضر الحجز والتحفظ على المواد والأدوات
دليـل الحجز والتحفظ على المواد والادوات13
دليــل المداخـن للأنشطـة التجـاريــة
البـاب الرابع
تحديد قيمة النقل والنفقات
دليــل المداخـن للأنشطـة التجـاريــة
حساب النفقات :
تحدد نفقات الحجز أو التحفظ ونفقات الحراسة وفق الإجراءات المتبعة في الأمانة/البودية بناء على المعايير ا
لآتية:
نوع النفقة
تكوفة مقر الحجز أو التحفظ وتجهيا وإدارته وحراسته.
تكوفة نقل المواد أو الأدوات لومحلات أو المأ آت.
تكوفة نقل المواد أو الأدوات للأفراد.
تكوفة التأةر عن استلام المضبونات"المواد أو افدوات."
دليـل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات15
دليــل المداخـن للأنشطـة التجـاريــة
البـاب الخامس
إتلاف المواد والأدوات
دليــل المداخـن للأنشطـة التجـاريــة
استناداً على المادة(الثالثة ع ر )من فئحة الجزاءات عن المخالفات البودية، ف يترت على ضبو المو اد والأدوات
المستعموة في المخالفة إتلافها إف إذا ثبت أنها غير الحة للاستخدام، واستناداً على القواعد التنف ي ية للائحة
الجزاءات عن المخالفات البودية بعد وقوع المخالفة وإ دار قرار العقوبة يتحمل المخال نفقات افتلاف.
تقوم الأمانة /البودية ب تلاف المواد أو الأدوات التي يثبت من المعاينة أو التقرير الفني أنها مضرة أو غ ير الحة
للاستخدام وذلك وفقاَ لما يلي :
أ-
إعداد محضر إتلاف بتوقيع ممثل الأمانة /
البودية ومالك المواد أو الأدوات ويتم تحديد قائمة بالمواد أو
الأدوات المراد إتلافها في محضر افتلاف(
مرفق(2
ب-
تقوم الأمانة /
البودية بتحديد موعدً ا للإتلاف وإ عار مالك المواد أو الأدوات بالموعد المقرر.
•تحدد الأمانات/البوديات لجنة فنية وتتولى ه اللجنة الإ راف على عموية الإتلاف .
•يطبق الإتلاف على المواد والأدوات في حال ثبوت عدم لاحي ها للاستخدام وفقا لو رو والإجراءات الم حددة لدى
اللجنة الفنية المعتمدة لدى الأمانة/البودية .
إجراءات إ لاف المواد والأدوات
دليـل الحجز والتحفظ على المواد والأدوات17
دليــل المداخـن للأنشطـة التجـاريــة
مرفق(2
:)نموذج محضر الإ لاف المواد والأدوات
محضر إ لاف المواد والأدوات
أنه
ذد
14هـ.ذد
مام
صباحا/
▢مساء
وفق
الأنظمة
واللوائح.
فيان المخالفات
ن
المخالفة
مخالفة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد