dwabt mmarst nshat altzyyn alnsayy (1)
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
تعد هذه الضوابط وتصدر القواعد التنييذية المزمة لما بقرار من وزير الشلون ال لدية والقروية
والإسكان.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد