القانوني

dwabt mmarst nshat altzyyn alnsayy (1)

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تعد هذه الضوابط وتصدر القواعد التنييذية المزمة لما بقرار من وزير الشلون ال لدية والقروية والإسكان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.